حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
396
كتاب الأموال
خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه ، حتّى تبلغ ستّمائة شاة فإذا بلغت ستّمائة شاة ففيها ستّ شياه ، حتّى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ، ففيها سبع شياه حتّى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ، ففيها ثمان شياه حتّى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ، ففيها تسع شياه حتّى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ، ففيها عشر شياه ثمّ كلّما زادت مائة شاة ، كانت فيها شاة " . 1180 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ عمر بن الخطّاب ، كان يأخذ صدقة الغنم على هذا الكتاب ، وقال في حديثه " ولا تخرج في الصّدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق ، ثنا عبد اللّه بن صالح ، عن اللّيث بن سعد ، أنّ في كتاب عمر بن الخطّاب مثل ذلك من صدقة الغنم قال اللّيث : وأخبرني نافع أنّه عرضها على عبد اللّه بن عمر مرّات ، أنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، قال : قرأت في كتاب عمر بن الخطّاب في الصّدقة ، فذكر في الغنم مثل ذلك أيضا . 1181 - أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ ، قال : " لا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق " . 1182 - أنا النّضر بن شميل ، أنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، أنّه سمع عاصما ، يحدّث أنّ عليّا ، قال في صدقة الغنم : " لا تأخذ عوراء ولا عضباء ولا ذات عوار من الغنم " . قال أبو عبيد : وذكر هذه الأحاديث وهذا كلّه هو المعمول به في قول سفيان ومالك وأهل العراق وأهل الحجاز ، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا وقال : إذا كانت الغنم مخالا ومسانّ فلم يختلفوا أيضا أنّها محسوبة معا فإن كانت كلّها صغارا فهي التي اختلف النّاس فيها وقد ذكرنا ذلك في صدقات الإبل والذي عندي فيها ، أنّ سنّتها واحدة ومن ذلك حديث عمر . 1183 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبيد اللّه بن عمر ، عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الإله الثّقفيّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : بعثني عمر على صدقة قومي ،